962

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Shtëpia botuese

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Vendi i botimit

المملكة العربية السعودية

٦٢٩-١ قلت: قال سفيان: من ابتاع عبدًا، قبل الفطر بيوم أطعم عنه٢.
قال [الإمام] ٣ أحمد: ما أحسنه٤.
قال إسحاق: كما قال [أحمد] ٥، إذا غربت الشمس ليلة الفطر، فكل من كان في ملكه؛ من مملوك، أو مولود، فعليه٦ أن يؤدي٧ عنهم زكاة الفطر. وما كان بعد غروب الشمس فلا شيء عليه؛ لأن ليلة الفطر من شوال، وإنما عليه أن يؤدي زكاة شهر رمضان٨

١في ع وضع قبل هذه المسألة عنوانًا هو: [باب: من ابتاع عبدًا قبل الفطر يطعم عنه] . وليس هو في ظ.
٢قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٢٧٣.
وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٦٧، والمجموع ٦/٨٣، وفتح الباري ٣/٣٦٨.
٣من ع، وليست في ظ.
٤انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٦٦-٦٦٧، والفروع ٢/٥٢١.
٥من ع، وليست في ظ.
٦من ظ، وفي ع: [عليه] .
٧من ظ، وفي ع: [يؤديه] .
٨انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٦٧، والمجموع ٦/٨٣، وفتح الباري ٣/٣٦٨.

3 / 1114