Maʿārij al-uṣūl
معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Maʿārij al-uṣūl
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
الفرع الثاني: الاجماع لا يصدر عن مستند ظني، لان معتمد المعصوم عليه السلام الدليل القطعي، لا الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقي الامامية مستندة إلى الظن، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر عن الدلالة.
المسألة الثالثة: لا يجوز أن ينعقد اجماع على مسألة، ثم ينعقد بعده اجماع على خلافها، والا لكان قول المعصوم خطأ.
لا يقال: ربما كان قوله الأول تقية.
لأنا نقول: الاجماع لا يتقرر ما لم يعلم الاتفاق قصدا.
المسألة الرابعة: كل ما انعقد الاجماع عليه فهو حق، سواءا كان من العقائد الدينية، أو الفروع الشرعية، أو غير ذلك، لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب وجود الامام المعصوم عليه السلام عليه، لم يصح الاستدلال عليه بالاجماع، والا لدار، وكل مالا يكون كذلك، جاز الاستدلال عليه بالاجماع.
الفصل الثاني في المجمعين، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: قال القاضي أبو بكر: يعتبر في الاجماع عوام الأمة، نظرا إلى لفظ الخبر. وقال الأكثرون: المعتبر بقول العلماء وأهل الاجتهاد خاصة. وقال أهل الظاهر: المعتبر باجماع الصحابة خاصة. والذي يجئ على مذهبنا اعتبار من يعلم دخول المعصوم فيهم. فعلى هذا، ولو أجمع العلماء أو الفقهاء أو أهل البيت لكفى ذلك في كونه حجة، لما قررناه.
Faqja 130
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 166