Maʿārij al-uṣūl
معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Maʿārij al-uṣūl
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
وجواب الثاني: منع عموم العدالة في الأشياء كلها، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس خاصة. ثم إن أراد بذلك أمة النبي صلى الله عليه وآله لم يتحقق الاجماع الا بعد اتفاق كل من كان ويكون من الأمة، وان أراد البعض - وليس في الآية اشعار به - دخل في حيز المجمل، فلعله أراد من ثبتت عصمته من الأئمة عليهم السلام.
وجواب الثالث: ان (المنكر) اسم مفرد معرف باللام، وقد بينا أنه لا يقتضى العموم، وإذا كان كذلك، جاز أن يراد به النهى عن الكفر، ومع قيام (الاحتمال) (1) يبطل التعلق بالآية.
لا يقال: هذا حاصل في سائر الأمم، فلا يكون فيه مزية ، وظاهر الآية اثبات المزية.
لأنا نقول: المزية حاصلة، وهي مبالغتهم في النهي عن الكفر، كما [لو] صرح بهذا المعنى لم تبطل المزية.
وجواب الحديث: منع أصله، ولو سلمنا تواتره، لقلنا بموجبة من حيث أن أمته - عليه السلام - لا تخلو (عن) (2) المعصوم، فيكون قولها حجة لدخول قوله في الجملة.
فرعان:
الأول: جاحد (الحكم) (3) المجمع عليه كافر، لأنه يجحد ما يعلم (حقيقة) (4) من الشرع.
Faqja 129
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 166