49

Kitāb al-khums

كتاب الخمس

Redaktori

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Shtëpia botuese

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

والدر (1)) الغير المملوكة، أم يشمل ما كان مملوكا غارقا سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا، وجهان: أقواهما الأول، للأصل، وانصراف الأخبار.

فالمملوك الغارق للمخرج، من غير خمس إن شهدت القرائن بإعراض صاحبه، وإلا فهو لمالكه، فإن جهل وكان عليه أثر الاسلام، فهو للغائص (2)، أو مجهول المالك. وظاهر المحقق (3) والشهيد (4) الثانيين: أنها لقطة، وفي رواية السكوني الواردة في سفينة انكسرت في البحر: أن ما أخرجه البحر فلأهله، وما أخرج بالغوص فللغائص (5)، وفي الخروج بها (6) عن القواعد إشكال.

نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا وإنما يجب (7) الخمس في المخرج بالغوص (إذا بلغ قيمته) عند الخروج (دينارا) بلا خلاف ظاهر، بل عن السرائر (8) والمنتهى (9) والتنقيح (10) الاجماع على ذلك، ويدل عليه رواية البزنطي المتقدمة (11).

Faqja 68