Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
والظاهر أن النسبة بين العنوانين عموم من وجه، ويتفارقان فيما يخرج بالآلة من دون غوص في الماء وفيما يخرج من الشطوط بالخوض.
فإما أن يناط الحكم بكل منهما، وإما أن يقيد إطلاق كل منهما بالآخر، أو يدعى تقييده به من جهة الانصراف، فيقتصر على مادة الاجماع.
وإما أن يناط الحكم بالأول، فيكون تقييد الثاني بالبحر وإطلاقه بالنسبة إلى الاخراج بالآلة محمولين على الغالب، فلا اعتبار بهما.
وإما أن يناط بالثاني، ويكون تقييد الأول (1) بالغوص (2) وإطلاقه بالنسبة إلى الخوض في الشطوط محمولين (3) على الغالب. وعلى أي تقدير فينبغي القطع بعدم شمول الموضوع لما يؤخذ من وجه الماء.
وأقوى الوجوه الأربعة: ثانيها، فلا خمس فيما يخرج من الشطوط بالغوص، وإن كان من المباحات الأصلية، ولا فيما يخرج بالآلة، خلافا للمسالك (4)، ونفي عنه البعد في الغنائم (5)، مع احتمال الوجوب في الأمرين، أو في أحدهما، بناء على الوجوه التي عرفت في الجمع بين الروايات، نعم، لو استصحب الغائص الآلة معه فأخرجه بها، كان غوصا.
هل يعتبر في المخرج الإباحة الأصلية؟
وهل يعتبر في المخرج أن يكون من المباحات الأصلية (كالجواهر
Faqja 67
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367