Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
وجوب صرفه إليهم، أي قدر كان إلا أن الله رضي عند الجهل بصرف خمسه فيهم فتعين. فمثل هذا الكلام إنما يقال في مال يكون - أمره في نفسه، ومع قطع النظر عن جهالة مقداره - إليه، فيكون الجهالة سبب الرضى بهذا المقدار لا سبب كون أمره إليه.
اختصاص المصرف ببني هاشم وحينئذ فيقوى اختصاص المصرف في هذا القسم ببني هاشم، لا بمعنى وجوب الخمس كما يظهر من بعض، بل بمعنى كون المخرج قليلا كان أم كثيرا من باب الخمس.
ويؤيد ما ذكرنا أن ما تقدم (1) من أخبار التصدق بمجهول المالك ظاهر في المال المتميز دون المختلط، ولم يعلم إجماع على الفرق بين المختلط وغيره.
وربما يدعى عموم رواية ابن أبي حمزة (2) للمختلط، وفيه نظر.
ودعوى تنقيح المناط، بأن يدعى عدم مدخلية خصوص التميز والاختلاط إذا كان قدر المال معلوما، معارضة بمثلها، فإنه إذا وجب صرف المقدار الواقعي من الحرام في مصرف الخمس، فأي فرق بين كون ذلك المقدار المخلوط معلوما للمكلف أو مجهولا له. مع أن العلم بالقدر لو أوجب التصدق به لزم في القسم الرابع التصدق أولا بالقدر المتيقن، فلا يبقى مورد للخمس.
ودعوى أنه لعل لانضمام الشك إلى القدر المتيقن مدخلا. فيجب التصدق بالقدر المتيقن إذا علم عدم الزائد عليه، ويصرف في الخمس إذا احتمل وجود زائد عليه، أولى بأن يدفع بتنقيح المناط.
Faqja 254
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367