Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
إطلاق الوجوب في كلمات الأصحاب وظاهر إطلاقات الغنية (1) والنهاية (2) والوسيلة (3) والنافع (4) والشرائع (5) والتبصرة (6) واللمعة (7) والمحكي في المختلف عن الحلبي (8):
إطلاق الحكم بوجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام. والظاهر أن مرادهم: صورة عدم تميز قدر الحرام تفصيلا، ولذا خص في المعتبر (9) والمنتهى (10) وغيرهما عنوان المسألة بصورة عدم تميز المقدار والمستحق، مضافا إلى أن ظاهرهم حصر مستند الحكم في الروايات الآتية، وستعرف أنها ظاهرة - سيما بمعونة تعليلها - في صورة جهل المقدار تفصيلا.
نعم، يمكن أن يقال: بأن التعليل وإن اختص بصورة جهل المقدار إلا أن فيه - بناء على اختصاص الخمس في المسألة الآتية ببني هاشم - إشعارا بأن مطلق الحرام المخلوط بالحلال الموكول أمره إلى الشارع مصروف فيهم، إلا أن الله سبحانه رضي - مع الجهل بمقداره - بالخمس.
وحاصل ذلك بأنه لا فرق بين العلم بمقدار الخليط، والجهل به في
Faqja 253
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367