Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
أخبار المؤونة دالة على القول الثاني مع أن هنا كلاما آخر على (1) فرض عدم ظهور الأدلة إلا (2) في الاستفادات المستقلة، وهو: أن الثابت من أخبار المؤونة تقييد وجوب الخمس في المستفادات المتعددة بإخراج مؤونة واحدة لسنة المجموع، فإخراج مؤونة سنة مستقلة لكل واحد ولو بتوزيع الزمان المشترك بينها عليها (3) مما لا دليل عليه، فيرجع إلى إطلاقات الخمس، مثلا (4) إذا استفاد الانسان في أول رجب عشرين، واستفاد بعد عشرة أشهر أيضا مائة، فالمتيقن من قوله: " الخمس بعد المؤونة " (5) مؤونة سنة جنس ما استفاد، لا سنة خصوص هذا المستفاد، إذ ليس في الأخبار ولا في الفتاوى تخصيص السنة بمخصوص المستفاد، والمتيقن سنة جنس المستفاد.
والحاصل: أنه لم يعلم من أدلة المؤونة لا (6) من الأخبار ولا من معاقد الاجماع: أنه إذا استفاد في آخر السنة شيئا آخر لا بد أن يفرز (7) من هذا بالخصوص مؤونة سنة مستقلة يتداخل بعضها في بقية السنة السابقة، فيجب الرجوع فيه إلى عمومات الخمس. نعم، لو حصل المستفاد بعد تمام سنة الأولى فلا مناص عن استئناف سنة له.
Faqja 223
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367