Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
فإن ذلك (1) تكلف لا يخفى مخالفته لظاهر المتفاهم، بل يحكمون بأن الخمس متعلق بالمجموع من حيث إنه مستفاد واحد بجنس الاستفادة فيخرجون المؤونة عنه من أي جزء كان، وقد يصرفون مستفادا واحدا بأجمعه في المؤونة، ولا يخطر ببالهم توزيع ولا ضمان بمقدار الخمس من المستفاد المصروف بتمامه (2)، ولا يفهمون من الآية (3) ثبوت أحكام متعددة.
منافاة القول الثاني للمختار في الغوص و الكنز لكن لا يخفى أن هذا كله مناف لما اخترناه في مسألة إخراج الغوص واستخراج الكنز دفعات متعددة، [من] (4) أن الظاهر من قوله: " ما يخرج من المعدن " (5) أو " ما يخرج من البحر " (6) هو الدفعة أو الدفعات التي لها جهة اتحاد عرفا، وما نحن فيه من هذا (7) القبيل.
مختار المصنف فالانصاف: أن الحكم بكون ما يتجدد بالاكتساب الجديد في آخر السنة بعد حصول الربح من كسب آخر في أولها معدودا من ربح تلك السنة، في غاية الاشكال. وقد عرفت أن موارد السؤال في أخبار المؤونة لا تشمل مثل هذا، فالرجوع فيه إلى مقتضى وجوب الخمس فيه (8) بعد إخراج مؤونة مستأنفة لا يخلو عن قوة.
Faqja 222
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367