Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
الخمس، وفي الحدائق (1) كما عن الخلاف (2) نفي الخلاف فيه، وعن ظاهر الغنية (3) الاجماع عليه.
واستدلوا عليه: بأن الأصل في الأشياء الإباحة. وحرمة التصرف في مال الغير إنما تثبت إذا كان المال المحترم، أو ورد به نهي خصوصا أو عموما، والكل منتف هنا.
ويمكن أن يقال (4)، إن الأصل في كل مال العصمة، لعموم: " الناس مسلطون على أموالهم " (5)، ولقوله عليه السلام في التوقيع المروي في الاحتجاج " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بأذنه " (6) خرج من ذلك من علم عدم عصمة ماله - كالحربي مثلا - وبقي الباقي.
ولو قيل: بأن الخارج هو الحربي الواقعي، فالشبهة في الموضوع ويجري فيه البراءة.
قلنا: أصالة عدم الانتقال إلى الواجد حاكمة على البراءة، نظير المرأة المشتبهة بين الزوجة والأجنبية، والمال المشتبه بين مال نفسه أو غيره، حيث تجري فيهما أصالة عدم الزوجية وعدم الملكية (7).
اللهم، إلا أن يدفع أصالة عدم الانتقال بما هو حاكم عليه، من
Faqja 136
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367