115

Kitāb al-khums

كتاب الخمس

Redaktori

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Shtëpia botuese

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

للمحكي (1) عن السرائر (2) والمنتهى (3) وغيرهما (4).

ولا فرق بين أن يكون الكنز مشتملا على نوع واحد من المال، وبين أن يشتمل على نوعين.

ولو كان كنزان، فظاهر الرواية اعتبار النصاب في كل واحد، إلا مع الاتحاد عرفا.

اعتبار النصاب بعد المؤونة ويعتبر النصاب المذكور بعد المؤونة، لظاهر الصحيحة (5) حيث إن قوله:

" فيه " راجع إلى مجموع ما يجب فيه الزكاة، كما لا يخفى.

ما يملك من الكنز وما لا يملك ولما كان وجوب الخمس في الكنز فرع تملكه، جرى ديدنهم على بيان أقسام الكنز وتمييز ما يملكه الواجد وطردوا الكلام إلى ذكر غيره، مثل الموجود في جوف الدابة والسمكة، فذكروا أن للكنز أقساما أربعة:

الكنز الذي يوجد في دار الحرب الأول والثاني: ما يوجد في دار الحرب، سواء كان عليه أثر الاسلام، أم لا.

وقد صرح جماعة (6) بأن الأصحاب قطعوا بكونه لواجده، وأن فيه

Faqja 135