121Khulāṣat al-afkār sharḥ mukhtaṣar al-manārخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Quṭlūbughā - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHRedaktoriحافظ ثناء الله الزاهديShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit1424 AHVendi i botimitبيروتZhanrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RajoneSyriaEgyptPalestine•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924تكراره كمسح الخف والتيمم ومسح الجبيرة. وهذا أولى من قولهم إنه ركن فيسن تكراره كالغسل.وبعدم الحكم عند عدم الوصف، ووجوده عند وجوده كما قلنا في المثال السابق.وإذا تعارض ضربا ترجيح فالرجحان بما هو في الذات أولى بالاعتبار من الرجحان بما هو في الحال.كابن ابن ابن أخ، وبنت بنت بنت أخ، الأول راجح بالذات وهو الذكورة من الآخر بالحال وهو القرب من الميت.1 / 170KopjoNdajPyet IA-në