120Khulāṣat al-afkār sharḥ mukhtaṣar al-manārخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Quṭlūbughā - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHRedaktoriحافظ ثناء الله الزاهديShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit1424 AHVendi i botimitبيروتZhanrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RajoneSyriaEgyptPalestine•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ولا ترجيح بكثرة الرواة ولا بالذكورة، ولا بالحرية.واختلف في تعارض المثبت والنافي فعند الكرخي يقدم المثبت، وعند عيسى بن أبان يتعارضان إن كان النافي اعتمد دليلا، وإن كان بني على الظاهر فالمثبت مقدم.وإن وقع التعارض بين قياسين فالترجيح بقوة أثر الوصف كالاستحسان في معارضة القياسين.وقوة ثبات الوصف على الحكم الذي شهد الوصف بثبوته كقولنا في صوم رمضان: (إنه متعين فلا يجب تعيينه) أولى من قول غيرنا: (إنه صوم فرض فيجب تعيينه).فوصف الفرضية قاصر على الصوم، ووصف التعيين مؤثر في عدم وجوب التعيين على الإطلاق؛ فيكون أثبت.وبكثرة أصول الوصف كقولنا في مسح الرأس: [أنه مسح] فلا يسن1 / 169KopjoNdajPyet IA-në