340

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1406 AH

Vendi i botimit

بيروت

له أحدهما جاز وإن أمره أن يشتريهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بخمس مائة أو أقل جاز وإن اشترى بأكثر من خمس مائة لم يلزم الآمر إلا أن يشتري والباقب ببقية الألف وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الألف ما يشتري بمثله الباقي جاز رجل أمر رجلا أن يبيع عبدا له فباعه

Faqja 408