339

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1406 AH

Vendi i botimit

بيروت

يخاصم ولا يقبضان إلا مع رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بعشرته ولا يجوز وكالة باستيفاء حد أو قصاص إلا في إقامة الشهود وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا تجوز في إقامة الشهود أيضا والله أعلم بالصواب

باب الوكالة بالبيع والشراء

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) رجل أمر رجلا

Faqja 407