221- فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه.
وقد استحب الغزالي إعطاء الحمامي أجره قبل الدخول. وهل يلزم الزوج شراء ماء الطهارة لزوجته؟ فيه خلاف. قال البغوي وغيره: إن كان الغسل لاحتلامها لم يلزمه، وإن كان لجماع الزوج أو نفاس المرأة لزم الزوج في أصح الوجهين لأنه بسببه، وإن كان لحائض لم يلزمه في أصح الوجهين لأنه من مؤن التمكين وهو واجب عليها.
قال صاحب ((المهذب)): وفي أجرة الحمام وجهان مشهوران، أحدهما: لا يجب إلا أنه إذا عسر الغسل إلا في الحمام لشدة برد وغيره.
والثاني: واختاره الغزالي وأصحهما وبه قطع البغوي والروياني وآخرون في كتاب النفقات الوجوب إلا أن يكون من قوم لا يعتادون دخوله. قال الماوردي: إنما يجب في كل شهر مرة.
Faqja 197
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد