قال الترمذي: لين وإسناده ضعيف ورشدين وابن أنعم ضعيفان في الحديث. قال النووي في ((شرح المهذب)): أما حكم التنشف ففيه طرق متباعدة للأصحاب تجمعها خمسة أوجه: الصحيح منها أنه لا يكره قال المحاملي وغيره: وليس للشافعي نص في المسألة. قال أصحابنا: وسواء التنشيف في الوضوء والغسل هذا كله إذا لم تكن له حاجة إلى التنشف لخوف البرد أو التصاق بنجاسة أو نحو ذلك، فإن كان فلا كراهة قطعا ولا يقال إنه خلاف المستحب.
وحكى ابن المنذر إباحة التنشف عن عثمان بن عفان، والحسن بن علي وأنس وبشير بن أبي مسعود، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، والضحاك، ومالك والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق.
وحكى كراهته عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن المسيب والنخعي، ومجاهد، وأبي العالية، وعن ابن عباس كراهته في الوضوء دون الغسل، ونقل المحاملي الإجماع أنه لا يحرم وإنما الخلاف في الكراهية والله أعلم.
قال الماوردي رحمه الله: فإن كان معه من يحمل الثوب الذي يتنشف به وقف عن يمين المتطهر. ويستحب للمغتسل أن يتشهد عقيب الغسل كما يتشهد عقيب الوضوء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
220- فقد روى مسلم في صحيحه وغيره من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء)).
Faqja 196
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد