655

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Redaktori

السيد يوسف أحمد

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Vendi i botimit

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يثبت لَهَا بِالْفَسْخِ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يثبت لَهَا الْفَسْخ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا مضى الزَّمَان هَل تسْقط النَّفَقَة بمضيه؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تسْقط بمضيه مَا لم يحكم بِهِ حَاكم أَو يتوافقا على قدر مَعْلُوم فَيصير دينا باصطلاحهما.
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه.
وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: لَا تسْقط النَّفَقَة بِمُضِيِّ الزَّمَان.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: أَن النَّفَقَة السالفة لَا تملك الْمُطَالبَة بهَا إِلَّا أَن يكون القَاضِي فَرضهَا لَهَا.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرْأَة إِذا سَافَرت بِإِذن زَوجهَا فِي غير وَاجِب عَلَيْهَا أَن نَفَقَتهَا تسْقط بذلك.
إِلَّا مَالِكًا وَالشَّافِعِيّ فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا تسْقط نَفَقَتهَا بذلك.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلبت المبتوتة أُجْرَة مثلهَا فِي إِرْضَاع وَلَدهَا.

2 / 209