51

Al-Farāʾiḍ wa-sharḥ āyāt al-waṣiyya

الفرائض وشرح آيات الوصية

Redaktori

د. محمد إبراهيم البنا

Shtëpia botuese

المكتبة الفيصلية

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٥

Vendi i botimit

مكة المكرمة

كَمَا قَالَ أيريد الْمَرْء أَن يُؤْتى مناه
وكما قَالَ أوما الْمَرْء إِلَّا كالشهاب وضوئِهِ يحور رَمَادا بَعْدَمَا هُوَ سَاطِع وكما قَالَ وَمَا الْمَرْء مَا دَامَت حشاشة نفسهأ
فالمرء فِي هَذَا كُله لَا يُرَاد بِهِ ذكر دون أُنْثَى وَلَا كَبِير دون صَغِير لِأَنَّهُ اسْم للْجِنْس أَلا ترى أَن قَوْله سُبْحَانَهُ ﴿وَلحم الْخِنْزِير﴾ قد تضمن الذّكر وَالْأُنْثَى وَالصَّغِير وَالْكَبِير لُغَة وَشرعا فَكَذَلِك هَذَا
وَأما آيَة الكلال فَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى ذكر الْمَرْأَة لِأَن لفظ الرجل لَا يتضمنها
فَإِن قيل إِن لفظ الرجل لَا يتَضَمَّن الصَّغِير وَقد كَانَ لفظ الْمَرْء أَعم من لفظ الرجل فَمَا الْحِكْمَة وَمَا الْفرق بَين هَذِه الْآيَة وَالْآيَة الْأُخْرَى الَّتِي ورد فِيهَا لفظ الْمَرْء
قُلْنَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق إِن الرجل لَا يَقع علا على الْعَاقِل والمكلف وَلم يقْتَصر فِي هَذِه الْآيَة على بَيَان حكم الْمِيرَاث فَقَط بل ذكر فِيهَا حكم الْوَصِيَّة وَالدّين وَالنَّهْي عَن المضارة بقوله ﴿غير مضار﴾ وَهَذِه أَحْكَام تخْتَص بالكبير

1 / 76