1233

Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

من جنسه، فالمقصور إن كانت ألفه عن واو ............................

قوله: من جنسه

تنبيه على أن من حق المثنى أن يتفق الاسمان لفظا ومعنى، فلا يجوز تثنية اللفظ المشترك باعتبار معنييه، ولا الحقيقة ومجازها هذا قول عامة النحويين (¬1)

وذهب ابن الأنبارى (¬2)، والحريرى (¬3)، وابن مالك (¬4) إلى جواز ذلك؛ لأن العلم ثنى مع أن معناه مختلف، ولقوله:

يداك كفت إحداهما كل بائس وإحداهما كفت أذى كل معتد (¬5)

وقالوا: (الخال أحد الأبوين)، و(القلم أحد اللسانين)، ولو ذهب ذاهب إلى جوازه فى الحقيقة والمجاز لوروده فيهما لم يبعد.

وأجاب المانعون عن احتجاجهم فى تثنية العلم بجوابين (¬6):

أحدهما: الضرورة؛ لأنه لا واحد للعلم من جنسه ولفظه.

والثانى: أن الأعلام تعد جنسا واحدا، وإن اختلفت أجناس مسمياتها.

قوله: فالمقصور إن كانت ألفه عن واو .. آخره

اعلم أن المصنف لم يتعرض لشروط التثنية، وينبغى التنبيه عليها، فنقول: من الأسماء ما لا يثنى بحال، ومنها ما يثنى فى حال دون حال.

Faqja 1240