شاة حيث أحصر.
( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) أي : لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله ، أي : مكانه الذي يجب أن ينحر فيه. والمحل بكسر الحاء يطلق على المكان والزمان. ومحله منى يوم النحر إن كان الإحرام بالحج ، ومكة إن كان الإحرام بالعمرة. فهذا إن كان محصرا بالمرض. وأما إن كان مصدودا بالعدو فمحله الموضع الذي يصد فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم نحر هديه بالحديبية.
( فمن كان منكم مريضا ) مرضا يحوجه إلى الحلق ( أو به أذى من رأسه ) يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة ، أو تأذى بهوام رأسه أو جراحة فحلق لذلك ( ففدية ) فعليه فدية ، أي : بدل وجزاء يقوم مقامه ( من صيام أو صدقة أو نسك ) بيان لجنس الفدية. وأما قدرها فقد روي عن أئمتنا عليهم السلام أن الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، وروي عشرة ، والنسك شاة ، وهو مخير فيها. ورووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال لكعب بن عجرة : «لعلك آذاك هو امك؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال : احلق وصم ثلاثة أيام ، أو تصدق بفرق على ستة مساكين ، أو انسك شاة». والفرق (1) ثلاثة أصوع. والنسك مصدر. وقيل : هو جمع نسيكة ، أي : ذبيحة.
ولما ذكر حكم المحصر ومن به أذى أو مرض قال : ( فإذا أمنتم ) الإحصار ، يعني : فإذا لم تحصروا وكنتم في حال أمن وسعة ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج. وقيل : من استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام قاصدا إلى أن يحرم بالحج ( فما استيسر من الهدي ) فعليه دم استيسره بسبب التمتع من هدي المتعة.
Bogga 321