الرابع: الجنايات والمعاصي
الجناية: إما على النفس، أو على الأعضاء أو على المال، الجناية على النفس: إما عمدا فيوجب القصاص، أو خطأ فيوجب الدية اثني عشر ألف درهم، أو مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، والجناية على البعض: إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية وما منه اثنان فيهما الدية، وما منه أربعة ففيها الدية وما منه عشرة ففيها الدية، وفي كل بحسابه، وإن كانت الجانية عمدا ففيه القصاص وكذلك كل جناية.
وأما المعاصي: فهي كثيرة: أعظمها الزنا ويجب به الحد، للمحصن الرجم، والبكر الجلد مائة وتغريب عام، والعبد على نصفه بلا تغريب، واللواط مثله.
ومنها القذف: محرم موجب للحد ثمانين جلدة، ومنها شرب الخمر محرم يحد شاربه ثمانين، ومنها السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخذ، ومنها قطع الطريق محرم محتم فيه قتل من قتل وصلبه، ونفي من لم يقتل وتشريده، ومنها البغي على الإمام والخروج عليه محرم يقاتل من فعله، ومنها الردة محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع، ومنها السحر محرم يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع، وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره، وإن كان فيها كفارة كوطء الصائم في رمضان، ووطء المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها وإلا ففيها التعزير.
1 / 198