الثاني: الطلاق: وهو مترتب على مطلق، ومطلق، ومطلق به.
المطلق: هو الزوج، أو وكيله حتى الزوجة.
المطلق: هي الزوجة.
والمطلق به: هو اللفظ، منه صريح يقع به من غير نية، وكناية ظاهرة وخفية، يقع بالظاهرة .. وبالخفية مع النية، ويملك الحر ثلاث تطليقات وإن كانت تحته أمة، والعبد تطليقتين وإن كان تحته حرة، ويصح استثناء أقل من النصف، ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده، ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، والطلاق على عوض وقبل الدخول، ورجعي: وهي الواحدة للمدخول بها إذا كانت بغير عوض يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت إذا أشهد.
الثالث من الفراق: الظهار: فإذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر.
الرابع: اللعان: فإذا قذفها بالزنا فعليه البينة، أو الحد، أو الملاعنة بأن يشهد خمس مرات أنها زنت، وتكذبه خمس مرات، فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه، ومن حلف على ترك وطء زوجته أقل من أربعة أشهر لم يطأها قبل الوقت، فإن فعل كفر، وأكثر منها يكون الإيلاء يضرب له مدة الأربعة أشهر وبعدها يطأ أو يفارق.
1 / 197