Zakat
كتاب الزكاة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الزكاة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
مسألة (1) NoteV00P286N34 لو دفع زكاته إلى شخص فبان أنه غني، فالكلام تارة يقع في حكم الآخذ، وتارة في حكم الدافع:
أما الآخذ فإن كان عالما بكونها زكاة فهو محرم عليه، ضامن له، يرده مع بقائه وقيمته مع تلفه، لأن التملك إنما وقع على المال بعنوان أنه فقير (2)، والمفروض ظهور فساد هذا التمليك المقيد، فيشبه العقد الفاسد الذي لا يبقى الإذن المتحقق في ضمنه، وكذا الكلام في كل (3) إباحة أو تمليك تعلق بمال أو شخص مقيد (4) صريحا أو بالحيثية التقييدية، بقيد (5) انتفى عن موضوعه ولو بحكم الشرع.
وكيف كان فلا اشكال في أصل المسألة حتى فيما إذا كان جاهلا بالحكم وكان الدافع عالما، لأن الغرور لا يتحقق بالجهل الحكمي، لأنه تقصير من
Bogga 286
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 446