283

Zakat

كتاب الزكاة

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الغالب وجود احتمال الصدقة بل إماراتها أيضا، فهو يقصد التملك المطلق، وهذا لا يقدح في اعتبار مطابقة القبول - لو فرض القول به في الزكاة - بخلاف القابض في القسم الثاني، فإنه يقصد التملك الخاص المقابل للتملك على وجه الزكاة.

الخامسة: أن يدسها في مال الفقير من غير اطلاق الفقير، ومقتضى بعض ما يستفاد منه: أن المقصود: الوصول إلى المستحق، وما دل على أنها بمنزلة الدين (1) هو الجواز، إلا أنه يشكل من جهة عدم تملك الفقير له من غير اختيار، فما لم يتلف (2) فهو مال المالك وإن أتلفه أجنبي فعليه له الضمان، ويبقى في عهدته الزكاة (3)، وإن أتلفه الفقير فيشترط مقارنة النية له لتملك الفقير أو وكيله، فإن تحقق فهو، وإلا كان كمسلط الغير على إتلاف ماله بالغرور، لا يستحق عليه عوضا. (4).

Bogga 285