Zakat
كتاب الزكاة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الزكاة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الغالب وجود احتمال الصدقة بل إماراتها أيضا، فهو يقصد التملك المطلق، وهذا لا يقدح في اعتبار مطابقة القبول - لو فرض القول به في الزكاة - بخلاف القابض في القسم الثاني، فإنه يقصد التملك الخاص المقابل للتملك على وجه الزكاة.
الخامسة: أن يدسها في مال الفقير من غير اطلاق الفقير، ومقتضى بعض ما يستفاد منه: أن المقصود: الوصول إلى المستحق، وما دل على أنها بمنزلة الدين (1) هو الجواز، إلا أنه يشكل من جهة عدم تملك الفقير له من غير اختيار، فما لم يتلف (2) فهو مال المالك وإن أتلفه أجنبي فعليه له الضمان، ويبقى في عهدته الزكاة (3)، وإن أتلفه الفقير فيشترط مقارنة النية له لتملك الفقير أو وكيله، فإن تحقق فهو، وإلا كان كمسلط الغير على إتلاف ماله بالغرور، لا يستحق عليه عوضا. (4).
Bogga 285
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 446