177Xulashada Muqni'زاد المستقنع في اختصار المقنعالحجاوي - 968 AHالحجاوي - 968 AHBaareعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرDaabacahaدار الوطن للنشرLambarka DaabacaaddaالأولىGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaFiqiga Xanbaliوجميعه بعده ويرجع الزوج١ به على المفسد.ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته٢ فلا مهر٣ وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".١سقط من "أ": الزوج.٢في "م": وصدقت.٣في "ج" زيادة: لها.1 / 201NuqulLa wadaagWeydiiso AI