176

Xulashada Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Baare

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

كتاب الرضاع
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحرم: خمس رضعات في الحولين والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة "أو بعقد فاسد أو باطل" أو زنا والمشوب١ محرم٢ وعكسه البهيمة وغير حبلى "ولا موطوءة".
فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه في النكاح٣ محارمه٤، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته.
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت٥ فرضعت من نائمة وبعد الدخول فمهرها بحاله وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله،

١سقط من "ب" و"م": والمشوب.
٢في "ب" و"ج": يحرم.
٣سقط من "م" والشرح: في النكاح.
٤هكذا في "أ" و"ب" والشرح وفي "ج" و"م": محارمها.
٥في "ب": فوثبت فارتضعت.

1 / 200