151

Xulashada Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Baare

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

باب الخلع
"من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه١"، "فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص٢ دينه أو خافت إثما بترك حقه" أبيح الخلع وإلا كره ووقع.
فإن عضلها "ظلما" للافتداء "ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا" ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة٣ بغير إذن سيدها لم يصح٤ ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه٥ أو نيته.
فصل
والخلع "بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء٦ ولم ينو٧ طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق.
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.

١في "ب": لعوض.
٢في "ب": نقصان.
٣في "م": أو الأمة.
٤في "م" وكذلك الشرح زيادة: الخلع.
٥في "م" وكذلك الشرح: بلفظ الطلاق.
٦سقط من "ب" و"ج": أو الفداء.
٧في "م" والشرح: ينوه.

1 / 175