150

Xulashada Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Baare

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

فصل
وعليه أن يساوى يين زوجاته في القسم وعماده الليل لمن معاشه النهار١ والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة "ومجنونة مأمونة" وغيرها.
وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده "في فراشه" فلا قسم لها "ولا نفقة".
ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلا.
ولا قسم لإمائه "وأمهات أولاده" بل يطأ من شاء متى شاء.
وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن٢ للبواقي.
فصل
النشوز: معصيتها إياه فيم يجب عيها فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء في الكلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح.

١في "م" والشرح: النهار.
٢في "ج": وقضاهن.

1 / 174