Zad Masir
زاد المسير
Baare
عبد الرزاق المهدي
Daabacaha
دار الكتاب العربي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٢ هـ
Goobta Daabacaadda
بيروت
صحيح. أخرجه مسلم ٣٠٢ وأبو داود ٢٥٨ و٢١٦٥ والترمذي ٢٩٧٧ والنسائي ١/ ١٥٢ و١٨٧ وابن ماجة ٦٤٤ والطيالسي ٢٠٥٢ والدارمي ١/ ٢٤٥ وأبو عوانة ١/ ٣١١ وابن حبان ١٣٦٢ من حديث أنس. - وانظر «تفسير القرطبي» ١١٦٨ بتخريجنا. أخرجه الماوردي في كتابه «الصحابة» كما في «أسباب النزول» ١٤١ للسيوطي من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس. وإسناده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق، فإنه لا يعرف، ولم يرو عنه سوى ابن إسحاق. وأخرج الطبري ٤٢٣٧ عن السدي أن السائل هو ثابت. وورد من مرسل مقاتل بن حيان، أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» ١/ ٢٢٢. وذكره الواحدي ١٤٠ بقوله: قال المفسرون. فلعل هذه الروايات تتأيد بمجموعها. _________ (١) قال القرطبي ﵀ ٣/ ٦٥- ٦٧. وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارض بينهما فإن ظاهر لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى: ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ففرق بينهم في اللفظ وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحلّ وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: لا يحلّ، وتلا قول الله تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قوله صاغِرُونَ [التوبة: ٢٩] . وكره مالك تزوج الحربيات، لعلة ترك الولد في دار الحرب ولتصرفها في الخمر والخنزير. واختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب فقال مالك: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز نكاح إماء أهل الكتاب. واختلفوا في نكاح نساء المجوس، فمنع مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق من ذلك، وقال ابن حنبل: لا يعجبني، وروي أن حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية، وأن عمر قال له: طلّقها. وقال ابن القصار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين: أن من لهم كتابا أن تجوز مناكحتهم. وانظر التعليق السابق.
1 / 189