Zad Masir
زاد المسير
Baare
عبد الرزاق المهدي
Daabacaha
دار الكتاب العربي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٢ هـ
Goobta Daabacaadda
بيروت
صحيح. أخرجه البخاري ١٨١٤ ومسلم ١٢٠١ وأبو داود ١٨٥٦ و١٨٥٧ والترمذي ٢٩٧٣ والنسائي ٥/ ١٩٥ والطيالسي ١٠٦٢ وأحمد ٤/ ٢٤١ و٢٤٢ كلهم عن كعب بن عجرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال له: «لعلك آذاك هو أمك؟» قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة» . رووه بألفاظ متقاربة، واللفظ للبخاري. _________ (١) قال الإمام الموفق ﵀ في «المغني» ٥/ ٢٠٠: فإن لم يكن معه هدي، ولا يقدر عليه، صام عشرة أيام، ثم حلّ وجملة ذلك أن المحصر، إذا عجز عن الهدي، انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حلّ. وبهذا قال الشافعي، في أحد قوليه. وقال مالك، وأبو حنيفة: ليس له بدل، لأنه لم يذكر في القرآن، ولنا أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل، كدم التمتاع والطيب واللباس. ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام، كبدل هدي التمتاع، وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره. ولا يتحلل إلا بالنية، فيحصل الحل بشيئين، النحر أو الصوم والنية. إن قلنا الحلاق ليس بنسك، وإن قلنا: هو نسك حصل بثلاثة أشياء، الحلاق مع ما ذكرنا. [.....]
1 / 161