193

Weak Sunan al-Nasa'i

ضعيف سنن النسائي

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٣٨ - كتابُ قَسْم الفيء
٢٧٩ - ٤١٤٧ أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: أنبأنا محبوب، قال: أنبأنا إسحاق، عن مجاهد قال:
الخُمُسُ الذي لله وللرسول، كان للنبي ﷺ وقرابته، لا يأكلون من الصدقة شيئًا، فكان للنبي ﷺ خمس الخمس، ولذي قرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك.
(ضعيف الإسناد مرسل).
قال أبو عبد الرحمن: قال الله جل ثناؤه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (^١).
وقوله ﷿ ﴿لِلَّهِ﴾ ابتداء كلام، لأن الأشياء كلها لله ﷿، ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء، والخمس بذكر نفسه، لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه ﷿، لأنها أوساخ الناس. والله تعالى أعلم.
وقد قيل: يؤخذ من الغنيمة شيء، فيجعل في الكعبة، وهو السهم الذي لله ﷿.
وسهم النبي ﷺ إلى الإمام يشتري الكُرَاعَ منه والسلاح،

(^١) سورة الأنفال (٨)، الآية ٤١.

1 / 165