125

Weak Sunan al-Nasa'i

ضعيف سنن النسائي

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

أن تعال، فأدخلت رأسي القبَّة، فأتاه رجل قد أحرم في جُبَّة بعمرة، متضمخٌ بطيب. فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل قد أحرم في جُبَّة؟ إذ أُنزل عليه الوحي، فجعل النبي ﷺ يغط لذلك فسرّي عنه، فقال: "أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذي سَأَلَني آنِفًا". فأُتي بالرجل، فقال: "أَمَّا الجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا، وأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا". (صحيح - دون قوله: "ثم أحدث إحرامًا" فإنه شاذ - صحيح أبي داود ١٥٩٧ [١٦٠٣/ ١٨١٩]، والمحفوظ دونها كما قال المؤلف، وسيأتي ١٤٢ - ١٤٣ [صحيح سنن النسائي - باختصار السند ٢٥٤٠]). قال أبو عبد الرحمن: [قوله]: "ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا". ما أعلم أحدًا قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظًا، والله ﷾ أعلم. ٣٧ - باب الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين ١٧١ - ٢٦٧٩ (^١) أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: أنبأنا أيوب، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْن فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ". (صحيح دون: "وليقطعهما .. " فإنه شاذ - الإرواء ٤/ ١٩٤).

(^١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٢٥٠٩. و"صحيح سنن الترمذي - باختصار السند" برقم ٦٦٧ و"صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند" برقم ٢٣٧١ و"إرواء الغليل" ١٠١٣.

1 / 97