١٦٦ - ٢٦٤٠ أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هُشَيْمٍ، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس:
أن رجلًا سأل النبي ﷺ: أن أبي أدركه الحجُّ، وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت، أفأحُجُّ عنه؟ قال:
"أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ مُجْزِئًا؟ " قال: نعم! قال:
"فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ".
(شاذ، أو منكر - بذكر الرجل، والمحفوظ: أنَّ السائل امرأة كما تقدم قبل بابين (^١) ويأتي بعده).
لم يعد الحافظ هذا شذوذًا ولا نكارة وانظر كيف جمع بين الروايات المختلفة في ذلك (الفتح ٤/ ٦٨).
١٣ - باب حج الرجل عن المرأة
١٦٧ - ٢٦٤٣ أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد - وهو ابن هارون -، قال: أنبأنا هشام، عن محمد، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس:
أنه كان رديف النبي ﷺ، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله! إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، فقال رسول الله ﷺ:
"أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قال: نعم! قال:
"فحُجَّ عَنْ أُمِّكَ".
(شاذ - مضى ١١٨ [١٦٥/ ٢٦٣٩ و١٦٦/ ٢٦٤٠]).
١٤ - باب ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده
١٦٨ - ٢٦٤٤ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِي، قال: حدثنا عبد الرحمن،