221Al-Wasit fi al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHTifaftireأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرDaabacahaدار السلامDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1417 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaIiraan•BoqortooyooyinSeljuqفَوق المنفذ يُقَال التقى الفارسان إِذا تحاذياثمَّ لَيْسَ الْمَقْصُود الْخِتَان فَلَو قطعت الْحَشَفَة فغيب مثل الْحَشَفَة كفى وَكَذَلِكَ إِذا ولج فِي فرج ميت أَو بَهِيمَة أَو فِي غير المأتى وَلَا ختان فِيهِ وَفِي وجوب إِعَادَة غسل الْمَيِّت إِذا أولج فِيهِ خلاف1 / 339NuqulLa wadaagWeydiiso AI