220Al-Wasit fi al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHTifaftireأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرDaabacahaدار السلامDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1417 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَقيل إِنَّه لَا يجب لِأَن الْأَحْدَاث لَا تثبت قِيَاساالرَّابِع الْجَنَابَة وَهِي الْمَقْصُودَة بِالذكر وَيحصل بالتقاء الختانين وَخُرُوج الْمَنِيّ قَالَت عَائِشَة ﵂ إِذا التقى الختانان فقد وَجب الْغسْل فعلته أَنا وَرَسُول الله ﷺ فاغتسلنا ونعني بالالتقاء التحاذي فَإِن ختان الْمَرْأَة1 / 338NuqulLa wadaagWeydiiso AI