220Al-Wasit fi al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHTifaftireأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرDaabacahaدار السلامDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1417 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaIiraan•BoqortooyooyinSeljuqوَقيل إِنَّه لَا يجب لِأَن الْأَحْدَاث لَا تثبت قِيَاساالرَّابِع الْجَنَابَة وَهِي الْمَقْصُودَة بِالذكر وَيحصل بالتقاء الختانين وَخُرُوج الْمَنِيّ قَالَت عَائِشَة ﵂ إِذا التقى الختانان فقد وَجب الْغسْل فعلته أَنا وَرَسُول الله ﷺ فاغتسلنا ونعني بالالتقاء التحاذي فَإِن ختان الْمَرْأَة1 / 338NuqulLa wadaagWeydiiso AI