410

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
وَهِيَ: عَمْدٌ، وَشِبْهُهُ، وَخَطَأٌ، وَشِبْهُهُ.
فَإِذَا عَلِمَهُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا، وَقَصَدَ قَتْلَهُ بِشَيْءٍ يَقْتُلُ غَالِبًا، أَوْ بغَيْرِهِ فِي حَالٍ أَوْ مَحَلٍّ يُظَنُّ مَعَهُ الْمَوْتُ، مِثْلِ: أَنْ يَضْرِبَهُ بِلُتٍّ (١)، أَوْ سَنْدَانٍ (٢)، أَوْ حَجَرٍ كَبِيرٍ، أَوْ يُلْقِيَ عَلَيْهِ حَائِطًا، أَوْ يُلْقِيَهُ مِنْ شَاهِقٍ، أَوْ فِي نَارٍ، أَوْ فِي مَاءٍ يُغْرِقُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ مِنْهُ، أَوْ يَخْنِقَهُ بِحَبْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ يَسُدَّ فَمَهُ وَأَنْفَهُ، أَوْ يَعْصِرَ خُصْيَتَيْهِ، أَوْ يَحْبِسَهُ وَيَمْنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَيَتَعَذَّرَ طَلَبُهُ، فَيَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ يَمُوتُ فِيهَا غَالِبًا، أَوْ يَضْرِبَهُ بِخَشَبَةِ كَبِيرَةِ، أَوْ يُكَرِّرَ ضَرْبَهُ بِصَغِيرَةٍ، أَوْ مَرَّةَ بِهَا فِي مَقْتَلٍ، أَوْ حَالَ ضَعْفٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ صِغَرٍ، أَوْ كِبَرٍ، أَوْ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ، وَنَحْوِهِ، أَوْ يَغْرِزَهُ بِإِبْرَةٍ وَنَحْوِهَا فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ فَيَبْقَى ضَمِنًا حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ يَمُوتَ فِي الْحَالِ-: فهُوَ عَمْدٌ.
وَكَذَا إِنْ قَطَعَ سِلْعَةَ (٣) أَجْنَبِيٍّ بِلَا إِذْنِهِ، فَمَاتَ. وَإِنْ قَطَعَهَا حَاكِمٌ أَوْ وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَلَا.

(١) اللُّتُّ: نوع من آلة السلاح. "المطلع" (ص ٣٥٧).
(٢) السندان: آلة من الحديد الثقيل، يعمل عليها الحداد صناعته. ينظر: "المطلع" (ص ٣٥٧).
(٣) السِّلعة: غدة تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت. "المطلع" (ص ٣٥٦).

1 / 423