157

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

بَابُ الْفَيْءِ
وَهُوَ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِغَيْرِ قِتَالٍ: كَالْجِزْيَةِ، وَالْخَرَاجِ، وَالْعُشْرِ، وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا، أَوْ بَذَلُوهُ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ، وَخُمُسِ الْخُمُسِ. وَمَصْرِفُ كُلِّهِ: مَصَالِحُ الإِسْلَامِ.
وَيُقْسَمُ مَا فَضَلَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَيُبْدَأُ بِالْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ بِالأَنْصَارِ، وَيُقَدَّمُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَأَصْهَارِهِ، ثُمَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَفْضِيلٍ.
وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ حَلَّ عَطَاؤُهُ، فَهُوَ إِرْثٌ. وَلِزَوْجَةِ الْجُنْدِيِّ وَصِغَارِ وَلَدِ كفَايَتُهُمْ. وَإِنْ بَلَغَ بَنُوهُ وَخَدَمُوا مُقَاتِلَةً، فُرِضَ لَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا.
* * *

1 / 163