156

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

بَابُ حُكْمِ الأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ
أَمَّا مَا أُجْلِيَ عَنْهَا أَهْلُهَا بِالسَّيْفِ، فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ بَيْنَ: قِسْمَتِهَا، وَوَقْفِهَا لِلْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ مُسْتَمِرٍّ.
وَمَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا، أَوْ صَالَحُونَا عَلَى أَنَّهَا لَنَا وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ -فَتَصِيرُ وَقْفًا. فَإنْ صَالَحْنَاهُمْ عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا، فَهِيَ مِلْكٌ لَهُمْ؛ خَرَاجُهَا كَالْجِزْيَةِ؛ يَسْقُط بِإِسْلَامِهِمْ، كَانْتِقَالِهَا إِلَى مُسْلِمِ. وَالْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ: إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ.
* * *

1 / 162