274- وقد حدثني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن مالك عن أبي سعيد إن رسول الله صلى اله عليه وسلم تيمم جدارا.
قال عبد الملك: [وليس] ذلك عندنا إلا على التيمم للنوم من الجنابة إذا لم يحضره الماء.[207]
[208]
275- قال عبد الملك: فأما الوضوء للنوم من غير جنابة فمستحب ومرغوب فيه وليس بلازم كلزوم الوضوء من الجنابة إنما هو رغبة وتبرر.
276- حدثني أسد بن موسى عن الربيع بن صبحي عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أوى إلى فراشه طاهرا وذاكرا كان فراشه له مسجدا ومن بات على غير طهر وعلى غير ذكر كان بيته عليه قبرا حتى يصبح.
277- قال وحدثني أسد بن موسى عن فطر بن خليفة عن شهر بن حوشب عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من بات على طهر وعلى ذكر الله، لم يتعار من الليل ساعة يسل الله فيها منيا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه".
178- قال وحدثني أسد عن المبارك بن فضالة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أوى إلى فراشه طاهرا وذاكرا، كتب من الذاكرين حتى يهب متى ما هب".
279- قال وحدثني أسد عن همام عن قتادة قال: "إذا آوى الرجل إلى فراشه طاهرا ثم قام من الليل فبال، فلا بأس أن يرجع إلى فراشه فينام ولا يتوضأ.[208]
[209]
281- قال عبد الملك: وهو قول مالك في الجنب يتوضأ لنومه ثم يبول أو يخرج منه بقية من مني أنه ليس عليه أن يعيد وضوءه لنومه، ووضوؤه الأول يجزيه.
وضوء من مس القرآن
281-حدثنا عبد الملك: قال: حدثني مطرف بن عبد الله عن مالك عن عبد الله ابن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمس القرآن إلا طاهر" يعني طهر الوضوء.
Bogga 48