[205] 266- وحدثني مطرف عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: سئلت عائشة: كيف تصنعون إذا أصابتكم الجنابة، فقالت: "كانت المرأة أو الرجل إذا أصابته الجنابة أخذ خرقة فاستطاب بها ثم خرج إلى حاجته حتى يريد أن يغتسل وكذلك المرأة تفعل مثل ذلك. ثم تقوم في بيتها لحاجتها. وضيعتها حتى تريد أن تغتسل".
267- وحدثني ابن المغيرة عن مسعر بن كدام عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص:قال "كان سعد ربما أجنب ثم يتوضأ فيخرج لحاجته".
268- قال عبد الملك: ولا يدخل الجنب ولا الحائض المسجد إلا مجتازين ولا للجلوس فيه، ولا يسجد بينهما، ولا ينبغي لهما أن يجلسا فيه، كذلك قال مالك، ولا بأس أن يجلس في المسجد من ليس على وضوء.
269- قال عبد الملك: ومن توضأ لنومه وهو جنب ثم احتاج إلى البول فقام فبال فلا وضوء عليه ووضوؤه الأول يجزيه، وكذلك قال مالك.
270- قال عبد الملك: ومن أخذ بفعل ابن عمر في تركه غسل رجليه إذا توضأ للنوم وهو جنب فلا حرج إن شاء الله.[205]
[206]
271- وقد حدثني ذلك عبد الله بن المغيرة عن العزرمي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في وضوء الجنب: "إذا أراد النوم تجزئه غرفتان غرفة لوجهه وغرفة ليديه.
قال عبد الملك: فمن أخذ بهذا فواسع ومن صبر على استكمال الوضوء فذلك أفضل وأكمل للثواب إن شاء الله.
272- قال عبد الملك: من لم يحضره الماء في ذلك الوقت فلا ينام حتى يتيمم فقد جعل الله التيمم عوض الماء إذا لم يوجد الماء.
273- وقد حدثني علي بن معبد عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم[206] [207] النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نام وهو جنب كهيئته لا يمس ماء"ز
وحدثنيه ابن المغيرة عن الثوري عن أبي إسحاق الأسود بن يزيد عن عائشة. قال عبد الملك: ومحمله عندنا [أن الماء لم] يحضره وأنه كان يتيمم.
Bogga 47