70

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Baare

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

مع ذكرنا الأدلة.
وحَدُه: هو جَمعٌ بَين مُشْتَبِهَيْن بالنظر لاستخراج الحكم.
وقيل: هو حَمْلُ فَرع على أصل بعلةٍ جامعة، وهذا فيه نَوعُ تخصيصٍ بقياسِ العِلة.
والأَجْودُ أن يمال: شَرائطه مُؤثّرة، وإجراء حُكم الأصل على الفَرع.
وهو على ضُروب يأتي ذكر ها في مَكانه إن شاء الله.
فصل
فأما السنَّة، فدلالتها من ثلاثة أوجه: قَول، وفِعل، وإقْرار.
فالقول ضَربان: مُبتدأ، وخارِج على سَبب.
فالمبتدأ ينقسم إلى ما انقسم إليه الكتاب من النَّص، والظاهر، والعموم.
فالنص؛ كقوله ﵊: "في أرَبعينَ شاةً، شاةٌ" (١) وما أشبهه، فحكمه أن يُصارَ (٢) إليه وُيعملَ به، ولا يترك إلا لنص مثله.
وأما الظاهر؛ كقوله ﵊: "حُتَيهِ، ثُم اقْرُصِيه، ثم اغسِليه بالماء" (٣)، "صُبوا على بَولِ الأعرابي ذَنوبًا مِن ماء" (٤)، فَيُحمَلُ

(١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة تعليق (٣).
(٢) في الأصل: "يضاف".
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٦٠ - ٦١، والبخاري (٣٠٧)، ومسلم (٢٩١)، والترمذي (١٣٨) من حديث أسماء ﵂.
(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ٢/ ٢٣٩، والبخاري (٢٢٠) =

1 / 38