Wadih Fi Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Baare
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Wadih Fi Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Baare
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) في قوله تعالى في سورة الإسراء الأية ٢٣: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾. (٢) أخرج أحمد ٤/ ٢٨٤ و٢٨٩، والدارمي ٢/ ٧٦ - ٧٧، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي ٧/ ٢١٤، وابن ماجه (٣١٤٤)، والبيهقي ٥/ ٢٤٢ و٩/ ٢٧٤ من حديث البراء بن عازب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "أربع لا تجوز في الأضحى: العوراء البيَّن عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكسير التي لا تُنقي". (٣) طرف من حديث أنس بن مالك في الصدقات، أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين:" بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين .. "، وفيه: "في سائمة الغنم الزكاة"، رواه أحمد ١/ ١١ - ١٢، والبخاري (١٤٤٥)، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ٢٧ - ٢٩، وابن ماجه (١٨٠٠)، والدارقطني ٣/ ١١٢ - ١١٤، والحاكم في" مستدركه" ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢، والبيهقي ٤/ ٨٥، ٨٦.
1 / 37