المثال السابع: أمر الله بزكاة ما خرج من الأرض، وهذا عامٌّ، لكن ثبت عند ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري أنه خصَّص ذلك في أربع: لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر (^١).
وجاء مرفوعًا، لكن لا يصح (^٢)، وإنما الصواب أنه موقوفٌ على أبي موسى الأشعري ﵁، وهذا قول أحمد في رواية (^٣)، فبقول أبي موسى الأشعري خُصِّص ذلك في هذه الأربع.
والأمثلة على هذا كثيرةٌ، لكن أؤكد على أنه قد يُتنازَع في بعض الأمثلة: هل هي من تفسير النص أو ابتداء الحكم؟ وعلى كلا الحالين لا إشكال في ذلك على ما تقدم بيانه.
* * *
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠١١٨).
(^٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٨) رقم (٢١٩٨٩) وغيره، وصححه محققو المسند.
(^٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٩٣).