وذهب إلى هذا أبو حنيفة (^١)، ومالك (^٢)، وأحمد (^٣)، والشافعي في قول له (^٤)، والقول بالمسح على الجبيرة هو الصحيح؛ لأن ابن عمر لم يخالَف كما قاله ابن تيمية في شرح العمدة (^٥)، وذكر البيهقي أنه لم يصح فيه حديث (^٦).
إذن، صار المسح على الجبيرة مشروعًا، والعمدة في ذلك فعل ابن عمر ﵁، وهذا يحتمل أن يكون من تفسير النص، ويحتمل أن يكون من ابتداء حكم، والأمر سهلٌ في ذلك كما تقدَّم.
المثال الخامس: اشتراط مضي الحول في الزكاة، فإن الشريعة جاءت بالزكاة، ولولا ما جاء من الآثار في اشتراط مضي الحول لما قيل باشتراط مضي الحول. وهذا يحتمل أنه من تفسير النص، ويحتمل أنه من ابتداء حكم.
قال البيهقي: لم يصح في ذلك حديث، وإنما العمدة على الآثار، وثبت هذا عن عثمان وابن عمر ﵄ (^٧).
وعليه المذاهب الأربعة (^٨).