وذهب إلى هذا جماهير أهل العلم؛ لأن الصحابي لم يخالَف في ذلك (^١).
المثال الثالث: رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، ما عدا تكبيرة الإحرام، تنازع فيها أهل العلم، وأصح الأقوال: أن اليدين ترفع في جميع تكبيرات الجنازة، والدليل على ذلك أنه ثبت عن ابن عمر ﵄ فيما رواه ابن أبي شيبة (^٢) وابن المنذر (^٣)، فيكون رفع اليدين مستحبًا؛ لأنه قول صحابي لم يخالَف.
المثال الرابع: وجوب الوضوء من تغسيل الميت: جاء فيها أحاديث مرفوعة، لكنها لا تصح (^٤) وإنما العمدة على ثبوته عن عبد الله بن عباس ﵄ عند عبد الرزاق (^٥).
وإليه ذهب الإمام أحمد (^٦)، وقال ابن قدامة: وليس بين الصحابة خلاف في ذلك (^٧)، فيكون حجةً.