المبحث الأول
ابتداء الصحابي لحكمٍ شرعيٍّ
هذا هو القسم الأول من أقسام مذهب الصحابي، ومن الأمثلة عليه ما يلي:
المثال الأول: الجلوس للتشهد في سجدتي السهو إذا كان السجود بعد السلام، فقد جاء بذلك أحاديث مرفوعة، لكن لا تصح، كما بين ذلك ابن تيمية (^١) وغيره، وإنما ثبت عن عبد الله بن مسعود ﵁ فيما أخرجه ابن أبي شيبة (^٢).
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (^٣) وأحمد (^٤) - رحمهما الله تعالى - ولم يخالَف ابن مسعود، فيكون هذا القول حجة؛ لأن الصحابي قد ابتدأ حكما جديدًا، ولم يخالَف.
المثال الثاني: الزكاة في عروض التجارة،
لم يصح فيه حديث عن رسول الله ﷺ، وإنما العمدة فيه على الآثار، وعلى الثبوت عن الصحابة، كابن عمر (^٥) وغيره (^٦) ﵃ وأرضاهم ـ.