============================================================
56 ف فإن قيل : فعلى مقتضى هذه المناظرة إذا قطعت بد كافر حال ب:140و كفره ثم أسلم ( ومات فتلك اليد لا (تعاد) (1116) إليه في الجنة لأتها فارقته على حالة الكفر وكذلك القول في مسلم قطعت يده ثم ارتد فالجواب أن الكلام المتقدم في مناظرة الأستاذ إنما هر في الأحكام العقلية دون القضايا الشرعية ثم فد حكمت الشريعة بأن الإيمان يكون في القلب ويجرى حكمه على الجملة بالأسماء الدينية وهو أيضا جار على علريقة اللغة قي تسسية الجملة عندهم بما وجد يبعضها وكذلك الكقر وإن الشرع جعل ما في القلب علما على تعيم سائر الجسد أو عذايه كما هو كذلك في سرقة اليد اليسرى وقطع اليمنى وزنى الفرج وجلد الظهر ولله صبحانه آن يحكم بما يشاء وقد علم من دين النبي (صلعم) (1117) ضرورة آن المعاد هو المكلف الذى كان من غير تبديل لأجزايه ولا تعويض غيرها وما 1801و ورد من الريادة في الأجاد لريادة نعيم ( أهل الجنة وعذاب أهل النار فمسألة أخرى غير هذه، وقد بط القاضى أبو بكر (رضي الله عنه) القول في هذه المسالة فى الهداية وحاصلها ما ذكرناه اناظرة الرابعة والعشردن وماية 360 أورد بعض القدرية على الأستاذ سؤالا يروم به بعض ما تقدم له من الابطال عليهم فقال ما حاصله إلزام الأستاذ على قوله باختصاص 446)ب: تمود عليه السلام
Bogga 262