وحجته: أنهما يستغنيان بما لهما في بيت المال ١.
الشرط الخامس: أن يكون ذلك مقابل عمله في مال اليتيم.
وبه قال الحنفية ٢.
وحجة هذا القول:
١- قول عائشة ﵂ في قوله تعالى: ﴿... وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ “ أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف” ٣.
٢- ما ورد أن رجلًا جاء إلى ابن عباس ﵄ فقال: “إن في حجري أيتامًا لهم أموال، وهو يستأذنه أن يصيد منها. فقال: ألست تهنأ جرباءها؟ قال بلى. قال: ألست تبتغي ضالتها؟ قال: بلى، قال: تلوط حياضها؟ قال: بلى. قال: ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال: بلى، قال: فاشرب من لبنها غير ناهك في الحلب، ولا مضر بنسل”.
ورد هذا الشرط من أوجه:
الأول: أن الذين أباحوا ذلك له أباحوه حال الفقر، واستحقاق الأجرة مقابل العمل لا يختلف فيه الغني والفقير.
الثاني: أن الوصي لا يجوز أن يستأجر نفسه من اليتيم.
الثالث: أن الذين أباحوا ذلك لم يشترطوا شيئًا معلومًا، والإجارة لا تصح إلا بأجرةٍ معلومة.
وأجيب عن هذه الأوجه: بأنها بناء على أن ما أبيح لليتيم أجرة على