43

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة السادسة والثلاثون

Sanadka Daabacaadda

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Noocyada

ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف ١. ونوقش الاستدلال بهذه الآية بأنها محمولة على الاستحباب ٢. وأجيب: بأن الأصل في الأمر الوجوب، وصرف٣ الأمر إلى الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا. ٢- قول عمر ﵁: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف “٤. وعمر ﵁ له سنة متبعة. ٣- ما روي عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قال: “بغناه: ولا يأكل مال اليتيم، ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال: يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم” ٥. وقول الحنابلة ﵏ إذا فرضه الحاكم للغني جاز ظاهر، إذ إن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

١ أخرجه البخاري في البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون (٢٢١٢)، ومسلم في مقدمة التفسير (٣٠١٩) . ٢ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٤٠٢. ٣ شرح مختصر الروضة ٢/٤٦٥. ٤ أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/٢٧٦، وابن جرير في جامع البيان (٨٥٩٩)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٤٨، والبيهقي ٦/٤،٥ وابن حزم ٨/٣٢٤ وإسناده صحيح ثابت، واحتج به ابن حزم وصححه ابن كثير في التفسير ٢/١٩٠. ٥ أخرجه ابن أبي شيبة مختصرا ٦/٣٨١، والطبري (٨٥٩٤-٨٥٩٦)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٥٣، والحاكم ٢/٣٠٢، وصححه ابن النحاس، وكذا الحاكم ووافقه الذهبي.

1 / 327